زنقة36_خريبكة
إنتعشت خزينة جماعة خريبكة بمبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، بعدما أقدم كل من النائب الخامس، والسادس لرئيس المجلس الجماعي، على أداء ما بذمتهم من مساحقات مالية عالقة، تخص المحلات التجارية التي يستغلونها، والتي كانت سبب في تقدم مستشاري المجلس بمراسلة عامل إقليم خريبكة، حول موضوع تضارب المصالح بمجلس جماعة خريبكة، وهـو مـا يـخـالف مقتضيات المادة 65 مـن القـانون التنظيمي 113.14، التـي نصـت بوضـوح علـى مـنـع ربط أعضـاء المجلس لأي علاقة تعاقديـة مـع الجماعة. حيث راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق كل من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية نبهت الوزارة ضمن الدورية، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات”.
ويتساءل المتتبع للشآن المحلي بخريبكة، عن قرار إستخلاص الرسوم الجبائية الخاصة بالمحلات التابعة لأعضاء المجلس الجماعي لخريبكة، هل هي خطوة تدين نواب الرئيس؟ أن تبرأهم من تضارب المصالح؟.